النووي

258

روضة الطالبين

وهو ضعف ما عتق . وإن قلنا : من بعضه حر لا يورث ، لم ترث البنت ، لأنها لو ورثت لما خرج جميعه الثلث ، وإذا لم يعتق كله لا يورث ، فيؤدي توريثها إلى منع توريثها ، وهذه من الدوريات الحكمية ، وإذا لم ترث ، كأنه لم يخلف إلا السيد ، فيموت حرا ، وجميع الكسب للسيد كما سبق . ولو لم يمت العتيق ، لكن كان له ابن حر ، فمات قبل موت السيد ، وترك أضعاف قيمة أبيه وليس له إلا أبوه وسيد أبيه ، فلا يرث منه أبوه ، لأنه لو ورث لاستغرق ولم يحصل للسيد شئ ، وحينئذ فلا يعتق جميعه ، فلا يرث . وإذا لم يرث ، حكم بحريته ، وورث السيد مال ابنه بالولاء . ولو كانت تركة الابن مثل قيمة العتيق ، عتق منه شئ ، وثبت للسيد الولاء على الابن بقدر ما عتق ، فيرث من تركته شيئا ، ولا يرث أبوه ، فيحصل لورثة السيد عبد إلا شيئا والشئ الذي ورثه السيد بالولاء ، فيتم لهم عبد ، لأن تركته مثل العبد ، وذلك يعدل شيئين ، فالشئ نصف العبد ، فيعتق نصفه ، ويكون للورثة نصفه ونصف تركة ابنه وهما ضعف ما عتق منه . مسألة : من الأصول المقررة ، أن المريض إذا أعتق عبيدا لا مال له غيرهم معا ، أقرع بينهم . وإن أعتقهم على الترتيب ، بدئ بالأول فالأول . فإن زاد الأول على الثلث ، عتق منه قدر الثلث . فلو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ، ثم أعتق آخر ، ولا مال له سواهما وهما متساويا القيمة ، عتق من الأول شئ ، وتبعه من كسبه شئ غير محسوب عليه ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالشئ ثلاثة أرباع العبد ، فيعتق من الأول ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، يبقى عبد ونصف ، وهما ضعف ما عتق . ولو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأول ، عتق الأول ، وبقي الثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب كل واحد قدر قيمته ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقي الثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب الأول مثل قيمتهما ، عتق منه شئ ، وتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر يكون الشئ خمس أربعة أعبد وهو أربعة أخماس عبد ، يعتق من الأول أربعة أخماسه ، ويتبعه أربعة أخماس كسبه ، يبقى للورثة خمسه وخمس كسبه والعبد الآخر . وإن اكتسب الثاني مثل قيمتهما ، عتق الأول ، ومن الثاني شئ ، ويتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة من الثاني وكسبه ثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان ،